عنوان الفتوى : حكم صدور الحركات والأصوات من المصلي
الأفعال والأصوات الصادرة من المصلي في الصلاة (وأنا أقصد الأفعال والأصوات التي ليست من الصلاة) هل الأصل فيها هو التحريم؟ أي هل كلها حرام في الصلاة ثم يستثنى منها أشياء؟ أم كلها مباحة في الصلاة، ثم يستثنى منها أشياء؟ أرجو سرد أي خلاف (إن وجد) وآراء العلماء بأدلتها (ما أمكن). وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن يشتغل المصلي بصلاته، ويقبل عليها بكليته، ولا يأتي بما ينافيها من فعل، أو صوت؛ لحديث: إن في الصلاة لشغلا. متفق عليه.
لكن ليس كل فعل، أو صوت من ذلك مبطلا للصلاة، وإن كان تركه حيث لا يحتاج إليه، أولى، وانظر لبيان أقسام الحركة في الصلاة، وما يباح منها، وما لا يباح، الفتوى رقم: 121351.
وأما الأصوات: فإن كان مرادك بها ما عدا الكلام كالنفخ، والنحنحة، ونحو ذلك -كما قد يظهر من سؤالك- فاعلم أن لأهل العلم تفصيلا، وخلافا مشهورا فيما يبطل من ذلك الصلاة، وما لا يبطلها، فمنهم من أبطل الصلاة بذلك، ومنهم من لم يبطلها، ومنهم من فصَّل، فأبطلها في حال دون حال، والأصل بلا شك هو ترك إصدار هذه الأصوات، وبخاصة حيث لا تدعو لذلك حاجة.
وراجع لبيان بعض تفاصيل ذلك، الفتاوى التالية أرقامها: 78183، 114350، 127831.
والله أعلم.