عنوان الفتوى : كيفية الطلاق بعد العقد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

وضع ولي الأمر يده في يد خطيب ابنته، وقال له: زوجتك ابنتي على سنة الله ورسوله، فقال له الخاطب: قبلت. بوجود شهود من العائلة فقط، وتم تحديد المهر، وكانت النية الزواج من قبل ولي البنت، والله أعلم بنية الخاطب. وكان الهدف من ذلك رؤية البنت بدون حجاب، والخروج معها بصحبة إخوتها القُصَّر، ولم يتم تسليم المهر. وتم فسخ الخطوبة. فهل من الواجب أن يتلفظ الخاطب بالطلاق، أو من يوكله، سواء كانت نية الخاطب الزواج أم لا؟ جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فحيث تم الإيجاب والقبول، في حضور شاهدين، كما هو مذكور، فقد صحّ عقد الزواج، بغض النظر عن نية الزوج.

  ولا يصح تزويج المرأة من غير هذا الزوج، إلا بعد بينونتها منه بطلاق، أو فسخ، فإن كان الرجل لم يدخل بها -كما هو الظاهر من السؤال- فإنّه يتلفظ بطلاقها، أو يوكل من يطلقها؛ فتبين منه بهذا الطلاق.

والله أعلم.