عنوان الفتوى : من عجز عن استعمال الماء فهو كعادمه
بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأرجو من سماحتكم العفو إن زدت على سؤال واحد.كنت في مدينة أخرى غير التي أقيم فيها ووقعت علي جنابة وأدركتني صلاة العصر فإن لم أصلها فاتتني لأنني لن أعود قبل العشاء، والماء متوافر ولكن المكان غير متوافر فأنا غريب فما العمل؟ والحمامات العامة لا تصـلح للاغتسال، كما أنني لا أستطيع العودة إلى بيتي لأن المدينة بعيدة .. فقد أشرتم في أجوبتكم كلها إلى الماء ولكن لماذا لم تشيروا إلى المكان؟؟ وما بالكم إذا كان الذي حصل حصل مع امرأة؟؟ أرجو الإفادة؟ وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالضابط في جواز التيمم من الحدث الأكبر أو الأصغر هو عدم وجود الماء، أو العجز عن استعماله لبرد أو مرض، أو عدم وجود مكان يتمكن فيه الشخص من الاغتسال كما هو حال الأخ السائل، وكل إنسان أدرى بنفسه هل هو عاجز أم لا.
ومن عجز عن استعمال الماء كلية تيمم وصلى الصلاة في وقتها ولا يجوز له تأخيرها حتى يخرج وقتها بحجة عدم وجود الماء فإن الله تبارك وتعالى يقول: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [المائدة:6].
ومن عجز عن استعمال الماء فهو كعادمه في العدول إلى التيمم، ومن قدر على استعمال الماء في بعض أعضائه غسل ما استطاع وتيمم عن الباقي، لأن المقدور عليه لا يسقط بما عجز عنه.
وإذا كانت الجنابة التي أصابتك بسبب وقوعك على امرأة لا تحل لك فقد ارتكبت إثماً عظيماً، والواجب عليك التوبة والاستغفار من ذلك، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 1095.
والله أعلم.