عنوان الفتوى : الأخذ بالقول المرجوح بعد وقوع الفعل، وصعوبة التدارك (الطهارة للطواف مثلًا)
اعتمرت أكثر من مرة منذ سنوات، وكنت أجهل شرط الوضوء للطواف، ولكني غالبًا كنت أتوضأ قبل الطواف حتى أصلي ركعتين عند المقام بعد الطواف، وعلمت في حجتي الأولى أن الوضوء شرط للطواف، وفيما بعد من عمرات وحج كنت ألتزم بشرط الوضوء للطواف.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن شرط الطهارة للطواف مختلف فيه بين أهل العلم ـ كما أشرت ـ والقول باشتراطه هو مذهب الجمهور، وهو المفتى به عندنا، وذهب بعضهم إلى أنه واجب غير شرط، وذهب آخرون إلى أنه مستحب، وليس شرطًا، ولا واجبًا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن عثيمين ـ رحمهما الله ـ وانظر الفتوى رقم: 67782، والفتوى رقم: 131118.
وعلى ذلك؛ فإنه لا حرج عليك في الأخذ بالقول بسنية الطهارة للطواف؛ لأنه قول معتبر، وله قوته، واتجاهه، مع أن بعض الفقهاء نصوا على جواز الأخذ بالقول المرجوح بعد وقوع الفعل، وصعوبة التدارك، كما ذهب بعضهم إلى عدم لزوم إعادة العبادة على من فعلها باطلة جاهلًا بذلك، وهو روايةٌ في مذهب أحمد، ومالك، قواها شيخ الإسلام ابن تيمية، وانظر الفتوى رقم: 125010.
كما نص بعضهم على أن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه، وانظر الفتوى رقم: 61609.
والحاصل أنه لا حرج عليك في الأخذ بالقول بعدم اشتراط الطهارة للطواف.
وإن ذبحت عن كل عمرة شاة في الحرم، وقسمتها على فقرائه، أو وكلت شخصًا يقوم بذلك نيابة عنك لكان أحسن.
والله أعلم.