عنوان الفتوى : هجر الوالد لأجل إساءته لابنه بسبب التزامه
أود معرفة الحكم الشرعي في هجر الأب الذي يسعى دائمًا إلى تكدير حياة ابنه بسبب تدينه، ويلحقه في كل مجلس، ويشتمه وأصدقاءه، ويصفهم بالإرهاب لأنهم ملتزمون، ويعفون اللحية، ورغم الشتائم المتكررة لم يتعرضوا له يومًا بسوء خلق، ووصل به الحال إلى اتهام ابنه وأصدقائه في شرفهم، وقال: إنه يجلبهم لزوجته بمنزله، وانتشر الكلام بين الناس؛ لأنهم يقيمون حلقة ذكر في عطلة كل أسبوع، وهو معارض لذلك، علمًا أن ابنه لا يسكن معه -جزاكم الله خيرًا-.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل هو وجوب بر الوالدين، والإحسان إليهما، وهذا الرجل المستقيم إذا بر أباه، وزاد في إحسانه إليه مع أذيته له، فيرجى أن يكون ذلك سببًا لتراجعه عما يفعله من الأذى، وما يلحقه به من الضرر، فلا يسوغ هجر الوالد لأجل إساءته، إلا إذا تعين هجره طريقًا لمنعه عن هذه الإساءة، وانظر الفتاوى التالية أرقامها ففيها مزيد التفصيل: 172277، 128137، 290773، 270613.
وعلى هذا الولد أن يستمر في طاعته، واستقامته، ولا يصدّنه عنها أذية أبيه له، وليعلم أن أجره يعظم بقدر ما يعرض له من العقبات في طريق استقامته، وليُحسن إلى أبيه، وليجتهد في نصحه بالحكمة، والموعظة الحسنة، وليتّبع في ذلك من الوسائل ما عساه أن يكون مستميلًا له، داعيًا إلى استجابته، وانتصاحه، وليجتهد في الدعاء له بالهداية؛ فإن الله على هداه قادر.
والله أعلم.