عنوان الفتوى : متى يحل لزوجة المفقود أن تتزوج؟
هناك أخ سافر للعمرة منذ ثلاث سنوات وشهرين تقريبا ثم لم يرجع، وبعد مدة من تغيبه اتصل بأهله شخص لا يعرفونه من رقم لا يعرفونه أيضا، وقال لهم احتسبوا ابنكم عند الله، وأخبرهم أن ابنهم استشهد في سوريا، وكلما حاولوا الاتصال به مرة أخرى وجدوا هاتفه غير متاح، فسلموا أمرهم لله، ولكن حدثت بعد ذلك مشاكل وحلول كثيرة بين زوجته وأهله، وحميت المشاكل بينهما، واشتدت حدتها حتى وصلت إلى المحاكم، واقترح بعد المصلحين أن تتزوج زوجته هذه من أخيه منعا للمشاكل، وهذا الاقتراح لاقى قبولا من الجميع غير أن البعض أخبرهم أن زوجته تأخذ حكم زوجة المفقود، وأنه لا يجوز لزوجته أن تتزوج قبل أربع سنين، ومر الآن ثلاث سنين وشهرين، فهل يلزمهم انتظار المدة المتبقية مع وجود المشاكل وتفاقمها؟ أم يمكنهم الزواج الآن؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن هذه المرأة في عصمة زوجها فلا يجوز لها الإقدام على الزواج من أخي زوجها أو غيره حتى يتيقن زوال العصمة، وأحكام زوجة المفقود للفقهاء فيها كلام طويل وخلاف كبير بينا بعضه في الفتوى رقم: 154151، فيحسن مراجعة المحكمة الشرعية، ليقوم القاضي بما يلزم ويحكم بما هو مناسب، خاصة وأن حكم القاضي رافع للخلاف في مسائل الاجتهاد، ولا ينبغي أبدا الاكتفاء في هذا الأمر بفتوى.
والله أعلم.