عنوان الفتوى : إذا لم يحدد الناذر مصرفا فإنه يصرف في مصارف الزكاة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
بسم الله الرحمن الرحيم سيدي إني قد نذرت لله تعالى نذراً و قلت إنني أنذر لله تعالى مبلغ كذا من المال و صيام ثلاثة أيام و سؤالي :هل يجوز أن أعطي هذا المال لأحد أفراد أسرتي مثل والدتي أو إحدى أخواتي البنات أم هذا المبلغ من حق الفقراء و المساكين فقط . وهل يجوز أن أعطي المبلغ على دفعات مثلاً إن كان المبلغ 1000 ليرة فهل يجوز أن أعطيه على دفعتين مثلاً .جزاكم الله كل الخير.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النذر إن لم يحدد له الناذر مصرفاً معيناً يصرف في مصارف الزكاة المذكورة في القرآن، وأما إعطاؤك أمك أو إحدى أخواتك فراجع فيه الفتوى رقم: 21113
وأما تقسيط المبلغ وإعطاؤه دفعتين فلا مانع منه، إن لم تكن حددت وقتاً لدفعها لأن الوفاء بالنذر ليس واجباً على الفور، وراجع الفتوى رقم: 21393.
والله أعلم.