عنوان الفتوى : يجب مناصحة الأب لكي يخرج زكاة ماله
بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهسؤالي هو: أن والدي يعاني من مرض نفسي ويرفض العلاج، المهم أنه لا يخرج زكاة المال من أول ما وضع المال في البنك، فهل بهذا يكون مطعمنا حراماً أم لا، علما بأن المال في تصرفه هو ونحن لا نملك شيئا وهو يخرج الزكاة في رمضان ولكن القليل منها أي الحد الأدني فهل تخرج أمي الزكاة عنه؟ وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر أن الحالة النفسية التي أصابت والدك خفيفة ولا يزال يحسن التصرف والتدبير ونحو ذلك، ولذا فالواجب عليه إخراج زكاة ماله بنفسه ولا تجزئ عنه إذا دفعها غيره إلا إذا دفعها بإذنه، وسواءً كان الدافع لها عنه ابنه أو زوجته أو غيرهما.
والواجب عليك في هذه الحالة مناصحته لإخراج زكاة ماله، وينبغي أن تتحيني الأوقات المناسبة وتستعملي الرفق والحكمة في ذلك، وتبيني له أهمية الزكاة وأنها أحد أركان الإسلام العظام، لعله يستجيب ويخرج زكاة ماله كاملة وهي ربع العشر -أي اثنان ونصف في المائة-، فإن لم يفعل فحاولي إحصاء ماله كل سنة، ومقدار الزكاة فيه واستئذنيه في إخراج الزكاة عنه من مالك إن استطعت أو من مال والدتك، فإن أذن ودفعت عنه أجزأت، وإن لم يأذن لم يجزئ ولكن تخرج من تركته بعد موته.
وكذلك عليك أن تنصحيه بإخراج المال من البنك إذا كان ربوياً ولو لم يأخذ عليه فائدة، لأن في بقائه في البنك إعانة لأهله على الإثم والعدوان، لأنهم يستعملونه في القروض الربوية والمعاملات المحرمة.
وإذا استطعتم أن تستغنوا عن النفقة من هذا المال فهو أفضل، وإن لم تستطيعوا فلا حرج عليكم في ذلك.
والله أعلم.