عنوان الفتوى : المكالمات الهاتفية بين الأجنبيين لا تجوز
تعرفت على رجل في طور الانفصال عن زوجته (الطلاق) وأنا الآن على علاقة معه نتبادل المكالمات الهاتفية كل يوم علما بأنه يعيش في الخارج، أحبه كثيراً وأنا بحاجة إلى التأكد من مشاعره، ماذا أفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك أن تتحدثي مع هذا الرجل ولا أن تراسيله ولا أن تلتقي به، لأن المحادثة هاتفية أو غيرها أو المراسلة أو اللقاء، كل ذلك سبب للوقوع في ما وراءه، وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بقوله: الراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. متفق عليه.
وإذا كان هذا الرجل جاداً فليتقدم لخطبتك من وليك، علماً بأنه لا يجوز لك أن تشترطي عليه طلاق زوجته لتتزوجي به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما كتب الله لها. رواه مسلم.
كما أنه لا يصح زواجك به بدون موافقة وليك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. رواه أحمد.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد، وتتميماً للفائدة راجعي الفتوى رقم: 21582.
والله أعلم.