عنوان الفتوى : حكم الانتفاع بالمكافأة المالية التي صُرفت للموظفين
أعمل في إحدى الجهات الحكومية في قسم الحسابات العامة، وهناك حساب يسمى حساب الدائنة توضع فيه الأموال التي تأتي للجهة من إقامة الجهة لبعض الدورات التدريبية، ومدير المكان رفض أن يوزع جزءًا من هذه الأموال مكافأة للعاملين، وأمر أن تحول كإيرادات دولة، فقام المراقب المالي على الوحدة الحسابية لدينا بتوزيع هذه المبالغ مكافأة للعاملين، فهل هذا المبلغ حرام أم حلال؟ وإذا كان حرامًا، فماذا أفعل؟ وهل أرفضه أم آخذه وأتبرع به؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما فعله المراقب المالي مخولًا به، وموافقًا للوائح، ونظم العمل، فلا حرج عليك في الانتفاع بالمكافأة، وانظري الفتوى رقم: 215713.
أما إن كان ما فعله ذلك المراقب مخالفًا للوائح، ونظم العمل، فحينئذ لا يجوز لك الانتفاع بالمكافأة، بل عليك ردها إلى جهة العمل، ولا تصرف في وجوه الخير ما دام يمكن ردها إلى جهتها.
والله أعلم.