عنوان الفتوى: حكم النذر في وقت لا يدري الناذر هل كان بالغا أم لا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نذرت ولم أتأكد من أنني قد بلغت، فماذا يجب علي أن أفعل؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنذر الصبي لا ينعقد، لأنه مرفوع عنه القلم، بخلاف البالغ، فالأصل لزوم الوفاء في حقه إذا كان نذر طاعة، وانظر الفتوى رقم: 46370.

وعلى هذا، فإن تحققت البلوغ حال النذر لزمك الوفاء، وأما إذا تحققت أو غلب على ظنك أنك لم تكن بلغت عند نذرك، فلا شيء عليك، لأن غير البالغ غير مكلف بالإجماع، وإذا شككت في حصول البلوغ من عدمه، فالأصل براءة الذمة في التكليف، وعليه، فلا يلزمك الوفاء بالنذر، لأن استصحاب الأصل وهو عدم البلوغ كاف في رفع التبعة عنك، ولا يثبت شغل الذمة إلا بيقين أو ظن غالب، جاء في حاشية الدسوقي: فَلَوْ قَالَ أَقْرَرْت بِأَلْفٍ وَلَمْ أَدْرِ أَكُنْت صَبِيًّا، أَوْ بَالِغًا، لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ حَتَّى يَثْبُتَ أَنَّهُ بَالِغٌ، لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْبُلُوغِ. انتهى.

وانظر الفتوى رقم: 190289.

وراجع في أنواع النذور وما يترتب عليها الفتوى رقم: 1125.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر
القدر اللازم في القيام لمن نذر قيام الليل