عنوان الفتوى : عدة المختلعة كعدة المطلقة بغير عوض
هل فعلا عدة المطلقة بائنا على مال هي حيضة واحدة فقط؟ وهل يجوز في الطلاق البائن على مال أن نضبط ميعاد الطلاق قبل الحيض بأيام قليلة حيث تقل مدة العدة؟ أنا زوجة لرجل عقيم ويصعب علينا الفراق، ولكننا قررنا ذلك، ولكنني اخترت أن أفتدي بمال حتى لا أظلمه... نفسيا وماديا، وحتى يتيسر له الزواج مرة ثانية سريعا، مع العلم أنه إلى حد ما مقتدر ماديا ويرفض أن يكون الطلاق على مال أمام أبي، وأنا أحبذ ذلك نتيجة لطبيعة شخصية أبي، فهل لي أن أعطيه من مالي دون معرفة أبي ولا أحد يعلم أن هذا الطلاق بائن؟ وما هو التصرف الصحيح حتى لا أظلمه؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفرقة بين الزوجين عن طريق الخلع تعتبر طلاقا بائنا, وأكثر أهل العلم على أن الزوجة المختلعة تعتد مثل عدة الزوجة المطلقة بغير عوض، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 210700. وهذا الذي نرجحه، وعليه فلا حاجة للجواب على الجزء الثاني من سؤالك.
وإذا كنت رشيدة فلك الحق في أن تختلعي من زوجك ولو لم يعلم أبوك أو لم يرض بذلك لصحة تصرفك في مالك ونفاذه. وللفائدة راجعي الفتويين التاليتين: 122197 // 143359 . والله أعلم.