عنوان الفتوى : مسألة صيام تارك الصلاة
هل يجب عليّ أن يكون لي اتباع لفتوى في مسألة ما أم أنه لا يجب؟ مثلًا: مسألة تارك الصلاة؛ هل يجب عليّ اتباع فتوى في هذه المسألة؟ مثلًا: أنا تارك للصلاة، لكن أصوم، هل يبطل صيامي؟ أنا أعلم أن هناك قولين؛ مثل قول ابن باز: يبطل الصيام، بل يكفر. وقول الجمهور: لا يبطل. فهل لو اتبعت قول ابن باز يبطل، وإذا اتبعت قول الجمهور لا يبطل؟ وإذا لم أتبع أي قول، ما حكم صيامي؟ أرجو التوضيح وعدم الإحالة، فهذا الموضوع أقلقني.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تترك الصلاة فإنك على خطر عظيم، فإن ترك الصلاة أعظم من الزنى والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس، كما بيناه في الفتوى رقم: 130853.
وصيامك وإن كان صحيحًا مسقطًا للفرض عند من لا يكفر تارك الصلاة، لكن إثم ترك الصلاة قد يحبط ثواب الصيام؛ لما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
وأما صومك: فإنه صحيح مسقط للفرض على ما نفتي به، ولكن يجب عليك قضاء ما تتعمد تركه من الصلوات عند جمهور العلماء، وهذه المسألة الخلافية شأنها شأن سائر مسائل الخلاف، فالعامي يقلد فيها من يثق بعلمه وورعه من أهل العلم، على ما هو مبين في الفتوى رقم: 169801. ولكن العاقل يخاف أن تكون عاقبة أمره إلى خسار، ولا يرضى أن يكون انتسابه للإسلام محل خلاف بين أهل العلم؛ فاتق الله وتب إليه.
والله أعلم.