عنوان الفتوى : كيفية حساب الزكاة عن سنوات مضت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا طالبة جامعية، أستلم مكافأة شهرية بالإضافة إلى مرتب شهري من والدي، وقد يحول الحول وهي تنقص وتزيد، ولكن قد تمر السنة وهناك مبلغ ما نقصت عنه ولم أقدره، وهذا من ثلاثة أعوام تقريبًا، لا أعلم في كل عام كم، وأخشى أن علي زكاتها ولم أؤدّها فماذا علي؟!

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:                   

فالزكاة تجب في النقود إذا مضت عليها سنة قمرية ابتداء من اكتمال النصاب, وهو ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين غرامًا من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر ـ اثنان ونصف في المائة ـ، كما سبق في الفتوى رقم: 2055.

وبناء على ذلك , فإذا كنت قد ملكت نصابا من النقود مضت عليه عندك سنة قمرية من غير أن ينقص عن النصاب, فقد وجبت عليه الزكاة، وعليك إخراج مقدار الواجب عليك في كل سنة على حدة تحديدا إن أمكن ذلك، وإلا عملت بغلبة الظن، ففي فتاوى اللجنة الدائمة:

هل يجوز إخراج الزكاة بأثر رجعي أعني إذا ملك الشخص النصاب، ولم يخرج الزكاة في وقتها، وتأخر ذلك عدة أعوام، هل يجوز إخراج الزكاة عن ذلك الزمن المنصرم؟ وكيف يمكن للشخص أن يخرج الزكاة إذا لم يكن متأكدا من مقدار المال الذي وجبت فيه الزكاة في ذلك الوقت السابق؟ فأجابت اللجنة بمايلي:

 أ ـ من وجبت عليه زكاة وأخرها بغير عذر مشروع أثم، لورود الأدلة من الكتاب والسنة بالمبادرة بإخراج الزكاة في وقتها.

ب ـ من وجبت عليه زكاة ولم يخرجها في وقتها المحدد وجب عليه إخراجها بعد، ولو كان تأخيره لمدة سنوات فيخرج زكاة المال الذي لم يزك لجميع السنوات التي تأخر في إخراجها، ويعمل بظنه في تقدير المال وعدد السنوات إذا شك فيها، لقول الله عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ـ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى.

وإذا حصل لديك شك هل حال الحول على النقود, أو شككتِ هل النقود بلغت النصاب أم لا ؟, أو كان الشك في نقصان النصاب أثناء الحول, فلا زكاة عليك في الحالات السابقة؛ لأن الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب حتى يثبت ذلك, كما سبق في الفتوى رقم: 95387

وللمزيد من هذا الموضوع راجعي الفتوى رقم: 228949.

والله أعلم.