عنوان الفتوى : نسب المولود من الزنا للمتزوجة وغير المتزوجة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم امرأة حملت من الزنا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب على من وقع في هذه الفاحشة الكبيرة أن يتوب إلى الله تعالى، بالإقلاع عن الذنب أولاً ثم الندم على ما مضى منه، مع العزم على عدم العودة إليه أبداً، ولا تتحقق توبته إلا بذلك، وقد ذم الله تعالى الزنا وحرم الاقتراب منه فقال: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً [الإسراء:32].
والمقصود بقربه التمادي في دواعيه، والبحث عنها، وتحري مواطنها، فيكون فاعل ذلك، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ومن أهم المقاصد التي لأجلها حرم الله الزنا، اختلاط الأنساب وكذلك الحمل الذي يحصل للمرأة التي لا زوج لها، فيكون مصيره الضياع لأنه سينسب إلى أمه.
والأخت السائلة لا تخرج عن كونها إما متزوجة وإما خلية (غير متزوجة)، فإن كانت متزوجة، فالولد ينسب إلى زوجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. رواه البخاري.
وعليها أن تتوب إلىالله تعالى، وتصدق في توبتها معه، ولا يجب عليها إخبار زوجها بذلك إذ سترها الله تعالى.
أما إن كانت خلية (بدون زوج) فالولد ينسب إليها، ولا ينسب إلى الزاني، لأن النسب نعمة والزنا نقمة، ولا تثبت النعمة بالنقمة، ويحرم على المرأة إسقاط هذا الجنين، ويجب عليها المحافظة عليه، مع التوبة الصادقة مما حصل منها ودوام الاستغفار والإكثار من الصالحات، ونسأل الله تعالى أن يهدي قلبك ويشرح صدرك وييسر أمرك ويتوب عليك، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6012، 6940، 9093.
والله أعلم.