عنوان الفتوى : حكم اعتداد المطلقة في غير بيت الزوجية بموافقة الزوج
تزوجت قبل عام ونصف العام امرأة مطلقة، ولديها ابن (13 عاماً) وابنة (16 عاماً) واتفقنا على أن تقيم في بيتها معهما 4 أيام في الأسبوع، وتقيم معي في بيت الزوجية 3 أيام في الأسبوع، إذ إن أباهما يقيم معهما أثناء وجود أمهما معي في بيت الزوجية، وبعد مرور عام اتفقنا وتراضينا على الطلاق (تسريح بإحسان) لصعوبة نمط الحياة هكذا، وخاصة بالنسبة لي وإحساسي بظلم نفسي والإتيان على حق أبنائها وحقها بسبب الحالة النفسية التي أعيشها جراء هذا النمط من الحياة الذي لم أعد أتحمل، اتفقنا على الطلاق بعد أن تنتهي ابنتها من امتحان الثانوية العامة كي لا تؤثر تبعات الطلاق عليها نفسياً، سؤالي هو: إذا كنا قد تراضينا على الطلاق منذ فترة وإذا كان هذا القرار ليس وليد انفعال أو تسرع أو غضب، وإنما بعد تفكير طويل لإنهاء هذا الوضع غير المرضي، فهل يجوز أن تقضي عدتها بعد الطلاق في بيتها مع أبنائها بإذن مني كي لا نتسبب في أي ضرر للأبناء، ولضرورة عدم غياب الأم عنهما طوال فترة العدة، وهو الأصل الذي تم الزواج على أساسه؟ وهل تجب علي نفقة متعة في هذه الحالة؟ وشكراً، وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل اعتداد المطلقة في بيت الزوجية، لكن إن أذن لها الزوج في الاعتداد في بيت آخر فلا حرج عليها في ذلك، وانظر الفتوى رقم: 153213، وما أحيل عليه فيها، وعلى ذلك فلا حرج على زوجتك في الاعتداد في البيت المذكور.
وأما المتعة فلا تجب في الحالة المذكورة عند أكثر العلماء. وانظر الفتوى رقم: 30160.
والله أعلم.