عنوان الفتوى : تستعمل موانع الحمل بقدر الضرورة
امرأة متزوجة ولديها طفل ولا تشعر بالأمان مع زوجها لأنه دائماً يهددها بالطلاق ويكذب عليها ويخاف على ماله منها ولا يعلمها أي شيء عنه ودائماً في شجار معها وهي تستعمل وسائل منع الحمل لإحساسها بعدم الاستقرار وتخاف أن يغدر بها وهي لديها كثير من الأطفال فهل يجوز لها منع الحمل في هذه الحالة ولا تكون آثمه؟ وإذا لم يجز فما الحل؟ مع العلم بأنه غير ملتزم ولا يصلي ولا يريد أن يعرف شيئاً عن الإسلام ويريد تربية الطفل تربية مودرن (حديثة) في مدارس أجنبية وهي تريد أن تعلمه أصول الدين وتدخله مدارس إسلامية وهو رافض! من فضلكم أفتونا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأبناء نعمة من نعم الله تعالى، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على التزوج بالمرأة الولود فقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. رواه احمد وأبو داود والنسائي.
فالأصل ألا تستعمل المرأة موانع الحمل، ولكن إذا دعت الحاجة إلى استعمالها فيجب أن يكون ذلك بقدر الضرورة، ولا يجوز لها قطع نسلها نهائياً، وأن يكون ذلك باتفاق بينها وبين زوجها لأن لكليهما الحق في الولد، ولمزيد من الفائدة والتفصيل عن هذا الموضوع نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 18375.
وأما وضع الأطفال في المدارس الأجنبية فإنه لا يجوز لما يترتب على ذلك من إفساد عقولهم وتعلقهم بغير أمتهم، وتركهم لتعلم ما يجب عليهم من أمر دينهم. ولمزيد من التفصيل عن هذا الموضوع نحيلك إلى الفتوى رقم: 8080.
وأما كيفية التعامل مع تارك الصلاة والمتهاون بالدين فقد سبقت الإجابة على مثله في الفتوى رقم:
5629 ونحيلك إليه.
والله أعلم.