عنوان الفتوى : حكم دفع الكفارة لبناء مسجد، ومذاهب العلماء في دفعها لفقير واحد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من فضلك أريد أن أعرف هل يجوز لي التصدق بكفارة رمضان على بناء جامع، أو على مريض، أو شخص فقير أساعده على الزواج؟ لأني غير قادرة على إيجاد 60 مسكينا. أرجو الإفادة لأني أريد التخلص من هذه الكفارة في أقرب وقت لأرتاح قليلا لعل الله يغفر لي.

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كفارة الجماع في نهار رمضان واجبة على الترتيب على الراجح، فلا يجزئ الانتقال عن واحدة من خصالها إلى ما بعدها إلا في حالة العجز،

والكفارة هي: عتق رقبة، فإن لم تجدي فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطيعي فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد من غالب قوت البلد، وقدره بحساب الكيلو 750 جراما من الرز تقريبا.

وعلى هذا؛ فإن لم تجدي العتق ـ وهو غير متيسر في هذا الزمان ـ ولم تستطيعي الصوم لعجز معتبر ككبر، أو مرض تخافين زيادته، أو تأخر برئه فانتقلي إلى الإطعام.

ثم إن الكفارة تصرف كما حددها الشرع، ومعلوم أن  الشرع أمر ـ عند العجز عن العتق والصوم ـ بإطعام ستين مسكينا، فعن عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رجلا وقع بامرأته في رمضان، فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «هل تجد رقبة» قال: لا، قال: «هل تستطيع صيام شهرين» قال: لا، قال: «فأطعم ستين مسكينا» متفق عليه 

فلا يجزئ التصدق بالكفارة لبناء جامع أو غيره، كما أنه لا يجزئ إعطاؤها للمريض أو مساعدة من يتزوج بها ما لم يكن الشخص المذكور فقيرا، فإذا كان فقيرا أعطي منها حظ فقير واحد وهو 750 جراما كما تقدم، إذ لا بد من إطعام ستين مسكينا، جاء في الكافي في فقه أهل المدينة: ولا يجزئه أن يطعم أقل من ستين مسكينا إطعام الستين مسكينا، ولا يجزئه أن يكرر الأيام على مسكين واحد ستين يوما، ولا يجزئه أن يطعم أقل من ستين مسكينا. اهـ

وفي الغرر البهية: لا يكفي دفع ذلك إلى أكثر من ستين لانتفاء تمليك كل مدا ولا دفعه إلى دون ستين ولو في ستين دفعة. اهـ

وفي شرح منتهى الإرادات للبهوتي(ولا) يجزئ (ترديدها على مسكين) واحد (ستين يوما) (إلا أن لا يجد ) مسكينا (غيره) فيجزئه لتعذر غيره وترديدها إذن في الأيام المتعددة في معنى إطعام العدد لأنه يدفع به حاجة المسكين في كل يوم فهو كما لو أطعم في كل يوم واحدا فكأنه أطعم العدد من المساكين، والشيء بمعناه يقوم مقامه بصورته عند تعذرها . اهـ

وقال الزيلعي(وإن أعطى فقيرا شهرين صح) أي لو أطعم فقيرا واحدا ستين يوما أجزأه. اهـ

وبناء على ما سبق؛ فإن كان الواجب عليك هو الإطعام فإنه لا بد من أن تطعمي العدد المحدد شرعا (60)، لكن إن لم تجدي إلا مسكينا واحدا في بلدك فيمكنك أن تدفع قيمة الإطعام  لجهة خيرية موثوق بها لتشتري به الطعام وتوزعه على فقراء المسلمين المنتشرين في مختلف البلدان .

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم اختيار الإطعام في كفارة الجماع نهار رمضان
إخراج شنط رمضان من زكاة المال وعلى أنها كفارة تأخير القضاء
من جامعها زوجها في رمضان أكثر من مرة وأخّرا الكفارة
الجهل بالكفارة ليس عذرا لمن علم بالتحريم
حكم من كفر عن الإفطار بالجماع بالإطعام لظنه أنها على التخيير
مسائل في كفارة إطعام المساكين والتبرع بها لجهة تقوم بها
دفع الكفارة للأخ
حكم اختيار الإطعام في كفارة الجماع نهار رمضان
إخراج شنط رمضان من زكاة المال وعلى أنها كفارة تأخير القضاء
من جامعها زوجها في رمضان أكثر من مرة وأخّرا الكفارة
الجهل بالكفارة ليس عذرا لمن علم بالتحريم
حكم من كفر عن الإفطار بالجماع بالإطعام لظنه أنها على التخيير
مسائل في كفارة إطعام المساكين والتبرع بها لجهة تقوم بها
دفع الكفارة للأخ