عنوان الفتوى : الأدلة على كراهية الحلف بالطلاق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، أريد أن أسأل عن حكم الإسلام في قضية الحلف بالطلاق ومتى يصبح الحلف صحيحاً ويطبق الطلاق فيه ومتى نستطيع التغاضي عن الحلف، مثلا عندما يقول زوجي لأخي عليّ الطلاق أن لا أكلمك في لحظة غضب شديدة وبعد فترة اكتشف أنه تسرع وأصبح نادما على هذا القول لقد سألت شيوخا كثيرين ولكن للأسف الأغلب منهم لا يريدون أن يفتوا في هذا الموضوع لأنه موضوع طلاق ولكن عندما سافر زوجي للحج سأل شيوخا بالسعودية وأكدوا له أنه يستطيع محادثة أخي وأنه لا شيء عليه ولكن أريد فتوى واضحة وصريحة وتكون بمجمع من المذاهب الأربعة، متى يصبح الحلف بالطلاق واردا ومتى يمكن التغاضي عنها؟ برجاء سرعة الرد على هذا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز الحلف بغير الله تعالى فقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الحلف بغير الله وقال: "من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت." رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
وروى الترمذي وأبو داود وأحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك."
وعلى هذا؛ فحكم الحلف بالطلاق هو الحرمة.... فمن أراد أن يحلف فليحلف بالله تعالى، ومن أراد أن يطلق فليطلق على السنة ولا يطلق بالأيمان بالطلاق وما أشبه ذلك من أنواع الطلاق البدعي، وقد طلق رجل زوجته على غير السنة فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك غضباً شديداً وقال: "... أيلعب بكتاب الله تعالى وأنا بين أظهركم، حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟." رواه النسائي في سننه.
وكثرة الحلف مذمومة شرعاً وطبعاً... قال الله تعالى: {وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ} [القلم:10].
وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الحلف بالطلاق يقع إذا حصل المعلق عليه سواء قصد الحالف الطلاق أو لم يقصده، فإذا قال الزوج لأحد: علي الطلاق إن كلمتك.. فإن الطلاق يقع إذا كلم ذلك الشخص.
وذهب بعضهم إلى أنه إذا لم يكن يقصد بذلك طلاقاً وإنما يقصد الابتعاد عن ذلك الفعل أو زجراً للشخص أو لنفسه أو ما أشبه ذلك فإن هذا لا يعتبر طلاقاً وإنما هو بمنزلة اليمين، وإذا حصل المعلق عليه فإنه يكفر كفارة يمين، وهذا ما رجحه بعض المحققين من المتأخرين، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 3795، والفتوى رقم: 11592.
والله أعلم.