عنوان الفتوى: هل يجزئ إخراج زكاة المال لحما ؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد أن أعرف هل يجوز أن ندفع بدل المال لحما في زكاة المال؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي أن تخرج الزكاة من جنس المال المزكى إلا أموال التجارة (عروض التجارة) فإنها تقوم وتخرج زكاتها قيمة (أي نقوداً). والأصل أن تدفع هذه النقود إلى الفقير يشتري هو بها ما شاء أو يقضي عنه بها ديونه. ولا يجوز أن يشترى بها طعام (لحم أو غيره) ثم يعطى للفقير، هذا مذهب جمهور أهل العلم. وذهب بعضهم إلى أنه يجوز أن يدفع للفقير طعام أو غيره تساوي قيمته قيمة النقود الواجبة بشرط أن يكون ذلك المدفوع أحظ للفقير من النقود. وعلى ما ذهب إليه الجمهور فلا يجوز لك أن تشتري لحما بقدر قيمة الزكاة الواجبة عليك وتوزعه على الفقراء، يضاف إلى ذلك أن إخراج اللحم غير مناسب في الغالب للشرط الذي اشترطه من خالفوا الجمهور، فالغالب على الفقير أن لا يكون اللحم أحظ له من ثمنه لأن اللحم مرتفع الثمن، ولو وصلت إليه النقود وأراد صرفها لكان اللحم في أخريات أولوياته. والله أعلم .

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟