عنوان الفتوى : حكم الزواج لغرض الحصول على الجنسية
هل يجوز الزواج من أجنبيه لفترة معينة بغرض الحصول على الجنسية؟ علمًا بأنه لا مورد للرزق غير ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا تم تحديد مدة في العقد ينفسخ بعدها فهو نكاح متعة وهو باطل باتفاق أهل العلم، وإذا كان هذا العقد قد تم دون اشتراط مدة معينة ولكن ينوي الزوج ذلك، فلا يجوز على الراجح من أقوال أهل العلم لما فيه من الغش والتدليس والشبه بنكاح المتعة.
وكذلك الحكم فيما لو علمت الزوجة بأن النكاح ينفسخ أو أن الزوج يطلقها بعد أن يتم حصول غرضه من الحصول على الجنسية دون أن يذكر ذلك في العقد؛ لأن المنوي كالمشروط على الصحيح من أقوال العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه.
ولا سيما أن القانون يحدد مدة معينة لأجل الحصول على الجنسية، وانظر للتفصيل الفتوى رقم:
3458، والفتوى رقم: 11173.
واعلم - وفقك الله - أن الزواج بغير المسلمات فيه كثير من المفاسد، وخاصة إذا كان لغرض الحصول على الجنسية فإن مثل هذا النكاح تستهين به المرأة، إذا أقدمت عليه وهي تعلم بغرض الزوج من هذا النكاح، وترى نفسها كأنها عقدت صفقة تجارية، فمن أين يأمن الزوج من تلويث عرضه وأن تلحق به من الأطفال ما ليس منه، وقد تقدمت لنا فتوى ذكرنا فيها شروط الزواج من الكتابيات فانظرها تحت الرقم: 7819، وانظر أيضاً الفتوى رقم: 1158.
وأما قولك: لا مورد للرزق إلا ذلك فليس بصحيح، فموارد الرزق كثيرة، لن يعدم من يلتمسها أن يجد الكثير منها، قال تعالى: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ [هود:6].
وقال جل وعلا: وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ * فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ [الذاريات:23]. وانظر لمزيد من الفائدة الفتوى رقم:
7768.
والله أعلم.