عنوان الفتوى : أحكام من استعار جهازا ولم يجد صاحبه
أخذت جهازا إلكترونيا من شخص على سبيل الإعارة ولم أستطيع أن أرده له، لأنني سافرت وليس لدي عنوانه، فهل أستطيع دفع ثمن هذه الجهاز ووضعه في الجامع أو إعطائه للمساكين بنية أن ينزل في ميزان حسناته؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أن تجتهد في البحث عن صاحب الجهاز المذكور، فإن وجدته رددته إليه، وإن تعذر عليك الوصول إليه ـ بعد بذل ما في وسعك من البحث ـ ويئست من وجوده، فتصدق به عنه، فإذا وجدته بعد ذلك، خيرته بين إمضاء الصدقة ونيل أجرها، وبين أن ترد إليه قيمة الجهاز، ويكون ثواب الصدقة لك، جاء في الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية: مسألة: في حجاج التقوا مع عرب قد قطعوا الطريق على الناس، وأخذوا قماشهم فهربوا وتركوا جمالهم والقماش، فهل يحل أخذ الجمال التي للحرامية، والقماش الذي سرقوه أم لا؟ الجواب: الحمد الله، ما أخذوه من مال الحجاج، فإنه يجب رده إليهم إن أمكن، فإن هذا كاللقطة، يُعرَّف سنة، فإن جاء صاحبها فذاك، وإلا فلآخذها أن ينفقها بشرط ضمانها، ولو أيس من وجود صاحبها، فإنه يتصدق به، ويصرف في مصالح المسلمين، وكذلك كل مال لا يعرف مالكه من المغصوب والعوادي، والودائع، وما أخذ من الحرامية من أموال الناس، أو ما هو منبوذ من أموال الناس كان، هذا كله يتصدق به، ويصرف في مصالح المسلمين. اهـ.
ولا حرج عليك ـ في حال تعذر الوصول لصاحب الجهاز ـ أن تتملكه مع إخراج قيمته، جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع: وإذا أراد من بيده عين جهل مالكها أن يتملكها وأن يتصدق بقيمتها عن مالكها، فنقل صالح عن أبيه الجواز فيمن اشترى آجرا وعلم أن البائع باعه ما لا يملك ولا يعرف له أرباب: أرجو إن أخرج قيمة الآجر فتصدق به أن ينجو من إثمه، وقد يتخرج فيه خلاف من جواز شراء الوكيل من نفسه. اهـ.