عنوان الفتوى : حكم تملك المسروق بعد التصدق بثمنه
قمت بسرقة موبايل قبل البلوغ (وجدته في مطعم ولكني قمت برمي الشريحة)، وعلمت أنه من شروط التوبة رد المسروق إلى صاحبه، ولكني الآن لا أعرف صاحبه، والمطعم في دولة أخرى، فماذا أفعل؟ وهل أخرج صدقة بثمن الموبايل عن صاحبه؟ وإن فعلت هذا هل يكون الموبايل ملكي أو بإمكاني الانتفاع به أو بيعه؟ (ثمن الموبايل لا يجاوز الـ 100 جنيه مصري).
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن سرق قبل البلوغ فلا إثم عليه، لحديث: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أصحاب السنن.
لكن رفع الإثم لا يرفع الضمان، فالواجب عليك رد ما سرقت إلى صاحبه، فإن تعذر ذلك فإنك تتصدق به عنه مضمونًا بحيث لو وجدته بعد ذلك خيرته بين إمضاء الصدقة وبين أن ترد إليه قيمة ما سرقت منه؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: إذا كان بيد الإنسان غصوب، أو عواري، أو ودائع، أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها، فإنه يتصدق بها عنهم، أو يصرفها في مصالح المسلمين، أو يسلمها إلى قاسم عادل يصرفها في مصالح المسلمين المصالح الشرعية. انتهـى.
أما تملكك له -مع إخراج قيمته-: فلا بأس به؛ جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع: وإذا أراد من بيده عين جهل مالكها أن يتملكها وأن يتصدق بقيمتها عن مالكها. فنقل صالح عن أبيه الجواز فيمن اشترى آجرا وعلم أن البائع باعه ما لا يملك ولا يعرف له أرباب: أرجو إن أخرج قيمة الآجر فتصدق به أن ينجو من إثمه، وقد يتخرج فيه خلاف من جواز شراء الوكيل من نفسه. اهـ.
والله أعلم.