عنوان الفتوى : ما صحة حديث؛ أنّ النبي عليه الصلاة والسلام نهى في الذبح عن الخزل وعن النقع ؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما صحة حديث أنّ النبي عليه الصلاة والسلام نهى في الذبح عن الخزل ، وعن النقع ، وعن الوخذ ، وعن الترداد ؟

مدة قراءة الإجابة : 5 دقائق

الحمد لله

أولا:

هذا الحديث يروى في كتاب الإباضية "مسند الربيع بن حبيب" (109) حيث جاء فيه:

أبو عبيدة ، عن جابر بن زيد قال: سمعت ناسا من الصحابة يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم:   أنه نهى عن الذبح عن أربعة أوجه: الخزل والوخز والنخع والتّرداد  .

وهذا الحديث غير صحيح؛ لجهالة صاحب هذا الكتاب الربيع بن حبيب ، ولجهالة شيخه أيضا أبي عبيدة، وقد سبق في الموقع بيان هذا في جواب السؤال رقم : (218735).

ثانيا:

وأما من ناحية معنى متنه؛ فقد جاء في "مسند الربيع" هذا بعد الحديث بيان للمقصود بتلك المصطلحات؛ حيث ورد فيه:

قال الربيع: " الخزل: إدخال الحديد تحت الجلد واللحم ويذبح قبالته .

والوخز: الطعن برأس الحديدة في رقبة الشاة بعد الذبح، والنخع: كسر الرقبة، والترداد: الذبح بالحديدة الكليلة التي تتردد في اللحم " انتهى.

والترداد والخزل منهي عنهما عندهم - إذا حققا إراقة الدم ، وقطع ما يجب قطعه في الذبح -  لما فيه من تعذيب للذبيحة .

وأما الوخز والنخع فنهي عنه لما فيه من تعذيب وزيادة عمل في الذبح غير مطلوب من الشرع.

وهذه المعاني صحيحة؛ لأن الشرع جعل الذكاة إنهار الدم؛ كما في حديث رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه، قَالَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ   رواه البخاري (5503) ، ومسلم (1968).

وذلك بقطع ما يجب قطعه من الرقبة، والمتفق عليه هو قطع الودجين والمرئ والحلقوم فقط.

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى:

" أجمع أهل العلم لا أعلمهم اختلفوا فيه على أن المرء إذا ذبح بما يجوز الذبح به، وسمى الله، وقطع الحلقوم، والمرئ، والودجين، وأسال الدم، أن الشاة مباح أكلها " انتهى من "الاشراف" (3 / 431).

فإذا قطع المذكي هذه الأربعة فلا حاجة لتعذيب الذبيحة بقطع ما زاد على ذلك، وكذا لا يجوز تعذيب الذبيحة بإدخال السكين في رقبتها قبل قطع ما يجب قطعه، أو ذبحها بسكين غير حاد؛ فكل ذلك فيه إساءة في الذبح ومخالفة لأمر الشرع.

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:   إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ   رواه مسلم (1955).

وإنما وصفنا هذه المعاني بأنها صحيحة، لأجل ما تقرر من آداب التذكية ، وأحكام الذبائح في الشرع المطهر، وما عرف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، وليس اعتمادا على هذا الخبر الباطل ، الذي لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعويل عليه ، ولا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا توجد هذه الألفاظ الغريبة في الحديث مشروحة في كتاب من كتب شروح الحديث ، ولا غريب الحديث والأثر.

والله أعلم.