عنوان الفتوى: حكم الجمع بين بنت عم الزوجة أو بنت خالتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الزواج من ابنة عم زوجتي، أو ابنة خال زوجتي، علما أن زوجتي على ذمتي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج عليك في الجمع بين زوجتك، وبين بنت عمها، أو بنت عمتها، أو بنت خالها، أو بنت خالتها؛ لأن الشرع لم يحرم الجمع بينهما، وإنما حرم الجمع بين الأختين، أو بين المرأة وعمتها، أو بينها وبين خالتها؛ فقال تعالى في المحرمات: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ [النساء: 23]. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تنكح المرأة على عمتها، أو خالتها. رواه البخاري.

والضابط في حرمة الجمع كما قال ابن عبد البر في الاستذكار: أَنَّ كُلَّ امْرَأَتَيْنِ لَوْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا رَجُلًا، لَمْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُ الْأُخْرَى، لَمْ يَحِلَّ لَهُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا. اهـ.

وما سوى ذلك فيجوز الجمع بينه.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم ظهور أولاد الزوجة أمام أخوات الزوج الجديد
حدود معاملة البنت لخال زوج أبيها
حكم زواج الرجل بأخت زوجته مباشرة بعد طلاق أختها التي جلست معه شهرين ولم يدخل بها
حكم ظهور المرأة أمام إخوة زوجة أبيها
حكم نكاح بنت خال الأم
زوجة الخال من النسب أو الرضاع أجنبية
الجمع بين المرأة وخالتها من أمّ