عنوان الفتوى : الجمع بين المرأة وخالتها من أمّ
هل يجوز الزواج من خالة الزوجة من أمّ ثانية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود السؤال عن الجمع بين الزوجة وخالتها -شقيقة أمها، أو أختها لأب فقط، أو أم فقط- في عصمة واحدة.
فالجواب: أن ذلك لا يجوز، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وكذلك يحرم الجمع بين المرأة وعمتها، أو بين المرأة وخالتها؛ لقوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} إلى قوله: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}، ولحديث أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو العمة على ابنة أخيها، أو المرأة على خالتها، أو الخالة على بنت أختها، وعليه الأئمة الأربعة.
وقال القسطلاني في إرشاد الساري: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو) على (خالتها) أي: أخت الأب، وأخت الأم. وهذا حقيقة. وفي معناهما: أخت الجد، ولو من جهة الأم، وأخت أبيه وإن علا، وأخت الجدة وأمها وإن علت، ولو من قبل الأب.
والضابط: أنه يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة، لو كانت إحداهما ذكرًا؛ لحرمت المناكحة بينهما. انتهى.
لكن الحرمة هنا حرمة مؤقتة، تنتهي بموت الزوجة، أو طلاقها طلاقًا بائنًا بينونة صغرى، أو كبرى. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 9441.
والله أعلم.