عنوان الفتوى : وجوب التوبة من مقدمات اللواط
أنا أعلم أن كل ابن آدم خطاء، ولكن هل تجوز التوبة لي وقد قبلت رجلًا وفعلت شيئًا قبيحًا آخر، ولكن لم يدخل أي شيء في دبري؟ وهل بذلك أكون قد ارتكبت اللواط -والعياذ بالله-؟ وكيف تكون التوبة في تلك الحالة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التوبة تجوز، بل تجب على من قارف المعاصي، وما ذكرت يعتبر من أنواع اللواط، كما بيّنّا في الفتوى رقم: 166929 ولكنه لا يصل درجة الفاحشة الموجبة للحد، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والعزم على عدم معاودته، والندم على فعله.
وعليك أن تكثر من الاستغفار، والندم الشديد على ما فرط منك، وأن تجتهد في فعل الحسنات الماحية؛ فإن الحسنات يذهبن السيئات، وأحسن ظنك بالله تعالى، واعلم أنه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، فمهما كان الذنب عظيمًا، فإن عفو الله للتائب أعظم، ورحمته به أوسع.
فأقبل على الله، وبدل سيئاتك حسنات، واجتهد في مرضاته سبحانه، وابتعد عن أسباب الفتنة والشر، ثم أحسن ظنك به سبحانه، واعلم أن توبتك متى صدقت، رجعت كمن لم يقع منه الذنب أصلًا، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أخرجه ابن ماجه.
والله أعلم.