عنوان الفتوى : هل تجب الزكاة في المال المستفاد خلال الحول
لي مبلغ من المال أضعه في البنك وأخرج عنه الزكاة في الميعاد بعد حول كامل، ثم وضعت عليه مبلغاً آخر بعد ستة أشهر من ميعاد دفع الزكاة، وبعد حول كامل سوف يكون هناك مبلغ مر عليه حول ومبلغ مر عليه نصف حول، فكيف التصرف والنقود كلها في حساب واحد معاً؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأموال التي تنضم إلى رأس مال الشخص أثناء الحول الزكوي تسمى المال المستفاد، وهو المال الذي ملكه الشخص ملكاً جديداً بوسيلة شرعية كالإرث والراتب، وهذا النوع من المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا حال عليه الحول بعد بلوغه النصاب بنفسه أو بانضمامه إلى غيره، ويجوز للمرء في هذه الحالة أن يضع لنفسه كشف حساب، يسجل فيه أمواله المستفادة أثناء الحول، ويجعل لكل منها حولاً مستقلاً، وبهذا ستتجزأ زكاته على حسب الزمن الذي يمر على الأموال المستفادة، ويكون إخراج الزكاة بهذه الصورة مجزءاً، مع العلم بأنه يجوز له إخراج زكاة المال المستفاد مع زكاة المال السابق عليه بنية تعجيل الزكاة في المستفاد، وهذا مشروع في الجملة غير واجب على المرء فعله، وقد مضى مزيد بيان لهذه المسألة في الفتوى رقم: 802، والفتوى رقم: 3922.
والله أعلم.