عنوان الفتوى : لا يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية إلا لحاجة شرعية
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
السلام عليكم ما هي حدود الكلام مع الأجانب من النساء هل يجوز الكلام معهن ومع الأقارب كابنة عمي أو خالي مع العلم أن الكلام في أمر مباح وما حدود النظر إليهن؟ و شكراً.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فغير زوجة الرجل ومحارمه تعتبر أجنبية عنه سواء كانت من أقربائه أم لا.
فلا يجوز له النظر إليها إلا لحاجة شرعية كخطبة أو شهادة ، وبشرط انتفاء الخلوة والاقتصار في النظر على الحاجة، وانتهاء النظر بانتهاء مقصوده، وأما الكلام معها فلا يجوز إلا بالضوابط الشرعية من أمن الفتنة من الجانبين، وعدم التلذذ بصوت الآخر، وبشرط أن لا تخضع المرأة في القول، وأن تكون متحجبة محتشمة، وأن يغض كل منهما بصره عن الآخر، وأن تكون هناك حاجة إلى الكلام، فإن لم تكن ثم حاجة فليجتنبه وليقطع على الشيطان سبيل الفتنة.
والله أعلم.