عنوان الفتوى : حكم نفقة المعقود عليها بحجة حصول خلوة إن لم يكن حدثت خلوة
قد تزوجت ولم يدخل بي زوجي، وكان يقيم في فرنسا، عن طريق خالته التي كانت سببًا في الزواج، وبعدها نشأ خلاف بسبب خالته التي كانت سببًا في الزواج بعد أن ادعت أننا أسأنا التعامل معها، وهو الشيء الذي لم يحدث، فتخلى عني، وبعدها قمت برفع دعوى نفقة، لم يحضر وتم الحكم لصالحي مع أنه لم يدخل بي، تم رفع دعوى الشقاق بعد مدة طويلة، لكن طلبت مني المحكمة الحلف بوجود خلوة، فشرح لي المحامي أن الخلوة هي فقط الجلوس مع الزوج، وتطلقت لكن بقي في ذهني ذلك الحلف وحقيقة الخلوة. ولهذا أسألكم: هل النفقة التي حكمت بها المحكمة جائزة رغم عدم الدخول؟ وهل الخلوة تدخل في إطارها مجرد الكلام مع الزوج خصوصًا أنني حلفت اليمين على هذا الأساس؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان ما تستحق به الزوجة النفقة بعد العقد عليها وهو التمكين أو الخلوة الصحيحة، فراجعي الفتوى رقم: 188705، والفتوى رقم: 105134، 43479، وفي هذه الأخيرة بيان ماهية الخلوة التي تترتب عليها تلك الأحكام، ومنها تعلمين أن مجرد الجلوس أو الكلام لا تتحقق به الخلوة الشرعية.
فإن لم يحصل تمكين أو خلوة صحيحة فلا حق لك في شيء من النفقة وإن حكم لك بها الحاكم، فحكمه لا يحل الحرام، كما هو مبين في الفتوى رقم: 65742، فيجب عليك التوبة إلى الله تعالى، وأن تردي ما أخذته من زوجك بغير حق، وراجعي الفتوى رقم: 4603.
وأما اليمين: فإن كنت حلفت تظنين صدق هذا الرجل فيما ذكر لك بخصوص الخلوة، فنرجو أن لا حرج عليك فيه؛ فقد عد بعض أهل العلم حلف الرجل فيما يظن أنه صادق فيه من لغو اليمين وأنه لا إثم عليه فيه ولا كفارة، وانظري الفتوى رقم:257659.
والله أعلم.