عنوان الفتوى : طلاق المريض مرضا عصبيا هل يقع
مريض عصبيا طلق زوجته وهو متذكر واعٍ لما يقول ثم ندم على ذلك فهل يقع طلاقه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزوج إذا طلق زوجته طلاقاً صريحاً وكان يعي ما يقول فقد وقع طلاقه، فإن كانت الطلقة الأولى أو الثانية فهو يملك رجعتها، وإن كانت الطلقة الثالثة فلا تحل له إلا من بعد أن تنكح زوجاً غيره ويدخل بها ويكون قد تزوجها بغير نية التحليل، ثم إذا طلقها حلت لزوجها الأول بانتهاء عدتها، لكن إذا كان الزوج مريضاً مرضاً عصبياً –كما جاء في السؤال- فقد يبدو للسامع أو الناظر أنه عندما طلق كان يعي ما يقول وتكون الحقيقة على العكس من ذلك، والذي يفصل في هذه المسألة هم الأطباء الثقات المأمونون من ذوي الاختصاص في هذا المرض، فالقول قولهم، فإن حكموا بأنه لا يعي فلا يحكم بوقوع الطلاق لهذا العارض؛ وإلا وقع الطلاق وترتبت عليه آثاره.
والله أعلم.