عنوان الفتوى : كفارة الأيمان المتعددة التي لا يعلم عددها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بخصوص كفارة اليمين لمن يحلف كثيراً بأنه لن يفعل شيئاً ومن ثم يفعله، حيث تكررت معه هذه الطريقة مرات كثيرة، ولا يستطيع إحصاءها فماذا يجب عليه؟ وهل توجد مؤسسات أو أماكن متخصصة تقبل المال وتخرج الكفارة نيابة عنه؟ بالعلم بأنها فتاة ولا تستطيع الخروج لتطعم المساكين بمفردها وهي خجولة من أهلها، لأنها أخبرتهم فلم يلقوا لها بالاً.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من حلف على شيء أكثر من مرة، وحنث في اليمين الأولى قبل الحلف بالثانية, فإن عليه بكل يمين حنث فيها كفارة ولذلك، فإن عليك بكل يمين حنثت فيها كفارة، عند جمهور أهل العلم، ويرى بعضهم أن عليك في كل تلك الأيمان كفارة واحدة طالما أن الحنث في جميعها كان قبل التكفير عن أي شيء منها, قال في زاد المستقنع: ومن لزمته أيمان قبل التكفير، موجبها واحد، فعليه كفارة واحدة. اهـ.

وجاء في الموسوعة الفقهية: لا خلاف في أن من حلف يمينا فحنث فيها وأدى ما وجب عليه من الكفارة, أنه لو حلف يمينا أخرى وحنث فيها تجب عليه كفارة أخرى, ولا تغني الكفارة الأولى عن كفارة الحنث في هذه اليمين الثانية, وإنما الخلاف فيمن حلف أيمانا وحنث فيها، ثم أراد التكفير, هل تتداخل الكفارات فتجزئه كفارة واحدة؟ أو لا تتداخل فيجب عليه لكل يمين كفارة؟ تتداخل الكفارات على أحد القولين عند الحنفية, وأحد الأقوال عند الحنابلة, ولا تتداخل عند المالكية ولا الشافعية. اهـ.

وانظري الفتوى رقم: 106309، وما أحالت عليه.

وعلى فرض أن عليك كفارات كثيرة لا تعلمين عددها، فحكمك أن تحتاطي وتكفري من الأيمان ما يغلب على ظنك أن ذمتك تبرأ به، وراجعي الفتوى رقم: 196769.

وكفارة اليمين مبينة في قول الله تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة:89}.

أما بشأن وجود مؤسسات تقبل المال وتخرجه نيابة عن المكفر، فمن المعلوم أن كثيرا من المنظمات الخيرية تقوم بذلك، وبالتالي فلا حرج عليك في دفع المال لإحدى تلك المؤسسات الخيرية الموثوق بها لتتولى هي إطعام المساكين نيابة عنك، وهذا من باب التوكيل، وهو جائز، كما بيناه في الفتوى رقم: 185113

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها