عنوان الفتوى : البيع للآمر بالشراء بغرض التملك أو التورق .
السلام عليكم ورحمة اللهأريد شراء سيارة عن طريق مصرف قطر الإسلامي ولكنني سمعت بالخلاف الشديد بين العلماء بهذا الشأن فمنهم من ذهب إلى تحريم هذا الفعل ومنهم من أجازه ومنهم ومنهم ... ولكنني في إحدى زياراتي للحرم تحدث أحد مشايخ الحرم أثناء درس كان يلقيه بأن هذا الموضوع حرام وأن ما يفتي به هو أنه غير جائز وهذا الكلام فيه اجماع من علماء الحرم وليس لشخص واحد والناس في حيرة من ذلك. وسؤالي إذا أردت شراء السيارة بهذه الطريق لبيعها ومن ثم شراء بيت لي في بلدي حيث إنني لا أملك ثمن هذا البيت، أريد إجابة دقيقة والتحريم يكون من أي باب وهل يجوز شراء السيارة للركوب فقط ؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فسؤالك يتضمن صورتين مختلفتين:
إحداهما: البيع للآمر بالشراء بغرض التملك.
والثانية: البيع للآمر بالشراء بغرض التورق، فأما الصورة الأولى فالصحيح -إن شاء الله- أنها جائزة، وذلك لأن المصرف يتملك السلعة ثم يبيعها على الآمر بالشراء، وقد أجاز هذه الصورة العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله واللجنة الدائمة بالسعودية، ولهم كثير من الفتاوى المبيحة لها بشرطين: تملك السلعة من المصرف ونحوه، وحيازتها ونقلها إن كانت مما ينقل.
وأما الصورة الثانية فهي مسألة التورق المشهورة، وقد سبق الجواب عنها في الفتوى رقم:
2819.
والله أعلم.