عنوان الفتوى : هل تجب الكفارة في حال العزم على ضد المحلوف عليه
ما حكم من حلف ثم حنث في النية فقط دون الفعل؛ أعني: حلفت أن لا أذهب لحفل يحتمل أن يكون فيه موسيقى، ثم رجعت عن حلفي في النية، لكن مرت الأيام ولم أذهب. فهل عليّ كفارة يمين بمجرد الحنث في النية؟ علمًا بأنني لم يكن لدي خيار آخر لأن عائلتي سيأخذونني معهم إلى الحفل ولن يتركوني وحدي، لكن قدر الله ولم يتم ذلك الحفل.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته يسمى العزم على ضد المحلوف عليه، وهو غير موجب للكفارة عند جماهير أهل العلم، وكذا المالكية القائلون بوجوب الكفارة بالعزم على الضد، يوجبونها في صورة أخرى غير التي ذكرتها.
فقولك: والله لا أفعل كذا، لا تجب به الكفارة بمجرد العزم على فعل ذلك الشيء، بل بفعله حقًّا.
قال ابن قدامة في المغني: [فإن كانت على ترك شيء، ففعله، حنث ووجبت الكفارة]. اهـ.
وقال الدسوقي المالكي في حاشيته: [وإنما يحنث بعدم فعل المحلوف عليه إذا فات الأجل، وبفعل المحلوف على تركه]. اهـ.
وعليه؛ فلا كفارة عليك بعزمك على حضور ذلك العرس ما لم تحضر فعلًا، وما زالت يمينك منعقدةً.
وأما حضور الأعراس المحتوية على المنكرات: فلا يجوز، ولو كان لإرضاء الأهل أو الوالدين؛ فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقد بيّنّا ذلك في الفتوى رقم: 240802.
والله أعلم.