عنوان الفتوى : الخطأ في التلفظ بعدم الإسلام مرفوع إثمه
بينما كنّا انا وزوجتي التي اعتنقت الإسلام سنوات ماضية والتي لا تتكلم الإنجليزية نتكلم في موضوع تسجيل فيديو لي أقرأ سورة الفاتحة وهي ترددها معي ونشره أونلاين لتعليم الأطفال، أخطأت وقالت: (أنا كغير مسلمة ـ بالإنجليزية (as a non-Muslim) ـ فأخبرتها بأنها أخطأت فسكتت وقالت لي هي لا تقصد ذلك. فهل عليها شيء؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت زوجتك أخطأت ولم تقصد ما قالته فهي غير مؤاخذة به، فإن الخطأ مرفوع إثمه عن العباد، قال تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب:5}، قال ابن كثير: فإن الله قد وضع الحرج في الخطأ ورفع إثمه، كما أرشد إليه في قوله آمرا عباده أن يقولوا: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} [البقرة: 286]، وثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قال الله: قد فعلت" وفي صحيح البخاري، عن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب، فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ، فله أجر" وفي الحديث الآخر: "إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما يكرهون عليه". وقال هاهنا: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما} أي: وإنما الإثم على من تعمد الباطل؛ كما قال تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم}.اهـ.
وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه، من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى شجرة، فاضطجع في ظلها، قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها، ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح.
قال القاضي عياض: فيه أن ما قاله الإنسان من مثل هذا ـ من دهش، وذهول ـ غير مؤاخذ به إن شاء الله. اهـ. من إكمال المعلم.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 152091.
والله أعلم.