عنوان الفتوى : حكم الزواج من أخت الأخ من الرضاعة
شابان قريبان رضعا من قريبة لهما، هي بمثابة عمة للأول، وخالة للثاني. هل يجوز أن يتزوج أخت الآخر التي جاءت بعد الرضاعة؟ يعني هما يعتبران أخوين في الرضاعة من أم غير أميهما.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
فمن رضع من امرأة صار ابناً لها، ولزوجها صاحب اللبن، وهذا يختص بالمرتضع نفسه دون إخوته وأخواته.
ففي شرح الدردير ممزوجاً بمختصر خليل المالكي: وقدر الطفل الرضيع خاصة، دون إخوته وأخواته، ولداً لصاحبة اللبن، ولصاحبه زوج أو سيد، فكأنه حصل من بطنها، وظهره. انتهى.
وبناء على ذلك, فإن كان الشابان المذكوران قد رضعا من امرأة غير أميهما, فيجوز لكل منهما الزواج من أخت الآخر إذا لم يثبت بينهما رضاع من جهة أخرى, وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 45848.
والله أعلم.