عنوان الفتوى : ليس لأحد أن يحلف بالله كاذبا .
شخص ما أثناء النقاش استحلف شخصاً آخر عن ارتكابه جريمة الزنا أو شرب الخمر أو أي عمل حرام وخشي الشخص الآخر من الجهر بالمعصية أستناداً للحديث القدسي:(( كل أمتي معافى يوم القيامة الا المجاهرون)) فأجاب للطرف الآخر بأنه وفقا لقسمه لم يفعل هذا الشيء، إن كان قام بهذا الفعل فهل عليه كفارة. أم ليس عليه شيء لأنه يريد ستر نفسه وعدم الجهر بالفاحشة ولكن الطرف الآخر استقسمه بالله، ما العمل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما كان له أن يحلف بالله كاذباً وكان عليه أن يمتنع عن اليمين أو يستعمل المعاريض، ففي المعاريض مندوحة عن الكذب وتتميماً للفائدة انظر الفتوى رقم: 3743، وليس لأحد أن يحلف أحداً أو يسأله عن ما ارتكب من المعاصي .
وعلى أي حال فيمينه هذه يمين غموس، وهي من الكبائر، لقوله صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. رواه البخاري.
والواجب عليه التوبة من ذلك وكثرة الاستغفار وهذه اليمين لا كفارة فيها على الراجح من أقوال أهل العلم.
والله أعلم.