عنوان الفتوى : من الأحق بالعلامة التجارية من الشريكين بعد فض الشركة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هناك خصومة حدثت بين مسلمين، والمدعي لا يريد رفع الأمر إلى المحكمة، لأن المدعى عليه مسلم، ولا يريد أن ينشر الأمر بين الناس حتى لا يقول أحد من غير المسلمين إن المسلم يفعل كذا وكذا، و يريد أن يحل الأمر بينهما بحكم الشرع بأدلة من القرآن والسنة: اشترك أحمد ويوسف في تجارة ما، وسمى أحمد الشركة باسم ما ـ أي علامة تجارية ـ ولله الحمد كانا يكسبان كثيرا من تجارتهما، وهذه الشركة لم تسجل بعلامة تجارية عند مكتب التجارة والصناعة, ولكنه بعد مرور أيام حدث الاختلاف الكبير بينهما وتفرقا، فذهب أحمد إلى مكتب التجارة والصناعة لتسجيل الشركة الجديدة له وحده باسم الشركة السابقة الذي سماه هو ـ أي علامة تجارية ـ فقال الموظف إن هذا الاسم مسجل لشركة يوسف ـ أي أن يوسف سجل بهذا العلامة التجارية شركته قبل أحمد ـ فلمن حقوق هذه العلامة التجارية؟ وما الدليل من القرآن والسنة؟.وجزاك الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن المتقرر فقها في ضوء السنة النبوية أن من سبق إلى ما لم يسبقه أحد إليه، فهو أحق به، وانظر الفتوى رقم: 253087.
وبخصوص العلامة التجارية، فإنما تنشأ لها حقوق محفوظة بعد تسجيلها، أما قبل ذلك فلا توجد لها حقوق معتبرة، ومن ثم فالعبرة في استحقاقها بأسبقية التسجيل، لا بأسبقية التسمية المجردة، وحيث إن يوسف هو من سبق إلى التسجيل فهو الذي ترجع إليه حقوقها.

والله أعلم.