عنوان الفتوى : ما صحة حديث: "من سبق إلى مباح، فهو أحق به"؟
ما صحة حديث: من سبق إلى مباح، فهو أحق به؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالحديث المذكور لم نقف عليه بهذا اللفظ، فيما تيسر لنا البحث فيه من المراجع، ولكن روى أبو داود، والطبراني، والبيهقي، وغيرهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ سبق إلى ما لم يَسْبقْه إليه مسلمٌ، فهو له. وفي لفظ: مَنْ سَبَقَ إِلَى مَاءٍ لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ، فَهُوَ لَهُ. قال البيهقي: يُرِيدُ بِهِ إِحْيَاءَ الْمَوَاتِ. وإسناده ضعيف كما قال الألباني، والأرناؤوط.
ولكن معناه صحيح، ويؤيده ما جاء في صحيح البخاري عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ، فَهُوَ أَحَقُّ. قَالَ عُرْوَةُ: قَضَى بِهِ عُمَرُ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- فِي خِلاَفَتِهِ. وما رواه الترمذي مرفوعًا: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً، فَهِيَ لَهُ. صححه الألباني.
والله أعلم.