عنوان الفتوى : لا يصح أن يلي عقد المسلمة تارك الصلاة بالكلية .
أريد الزواج من مسلمة في أوروبا ليس لها ولي مسلم إذ لا أحد من عائلتها يصلي ولن يقبلوا أبداً بخاطب متدين وهي تريد صاحب دين فكيف يمكن أن يتم عقد الزواج من الناحية الشرعية؟ جزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة بالكلية كافر، ولا يصح أن يلي الكافر عقد المسلمة بحال من الأحوال، ولمعرفة حكم تارك الصلاة راجع الفتاوى التالية أرقامها:
17277، 5259، 1145.
فإذا سقطت ولاية الأقرب لتزويج المرأة انتقلت إلى الأبعد، فإن كانوا جميعاً تاركين للصلاة كمسألتنا تولى السلطان أمرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له. رواه أحمد وأبو داود.
فإن لم يوجد السلطان المسلم أو نائبه حل محله من يقوم مقامه من جماعة المسلمين أو من يمثلها كالمراكز الإسلامية، ولتراجع في هذا الفتوى رقم: 3686، 3804.
والله أعلم.