عنوان الفتوى : الاتجار في العملات عن طريق البنوك الربوية لا يجوز .
السلام عليكمما حكم العمل في تجارة العملات (الفوركس) وهي أن اشتري عملة دولة ما إذا رأيت أنها في صعود وأبيع عملة دولة أخرى في المقابل وهكذا بيع ثم شراء عن طريق الوسيط (البنك)، مع العلم بأني قد عملت في هذا المجال من قبل وقبضت أجراً عن ذلك فما حكم المال الذي قبضته أفادكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن بيع وشراء العملات بغرض الاتجار جائز إذا تم فيه التقابض في مجلس العقد، وخلا من الغش والتدليس ونحوهما، كما يشترط عدم إجراء هذه الصفقات عن طريق البنوك الربوية لما في ذلك من التعاون معها، وإقرارها على العمل الذي تقوم به، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
وبناء على ذلك فلا يجوز لك العمل بالصورة المذكورة لاتصالها بالبنوك الربوية، ويجوز لك العمل بها إذا خلت من هذا المحظور وغيره مما سبق، وراجع في هذا الفتاوى التالية أرقامها:
20539، 9832، 3702، 3708، 27781.
أما عن المال الذي اكتسبه بالطريقة المذكورة، فالواجب عليك التخلص منه في سبل الخير والتوبة إلى الله تعالى من طريق كسبه.
وما أنفقته منه على نفسك أو عيالك، فلا يجب عليك فيه شيء إلا التوبة إلى الله تعالى من الطريقة التي تم اكتسابه بها.
والله أعلم.