عنوان الفتوى : من الحالات التي يكون فيها الإخوة حاجبين محجوبين
رجل مات وترك أبا وأما وأخوة أشقاء وأولاد أخ شقيق متوفى، فما نصيب كل منهم في تركته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كل ما تركه هذا الميت يقسم بين أبيه وأمه على النحو التالي: للأم السدس لوجود جمع من الإخوة، والباقي للأب، ولا شيء للإخوة ولا لأبناء الأخ المتوفى من باب أولى؛ لأن الكل محجوبون بالأب.
ودليل هذا في كتاب الله تعالى حيث قال: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:11].
وهذه إحدى الحالات التي يكون فيها الإخوة حاجبين محجوبين في آنٍ واحد، فهم حجبوا الأم من الثلث إلى السدس، وحجبهم الأب لكونه أولى بالميت منهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.