عنوان الفتوى : حكم طلب الزوج شهادة إثبات بكارة الزوجة
هل يجوز للزوج طلب شهادة طبية تثبت صحة غشاء البكارة للزوجة، قبل الدخول بها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس للزوج أن يطلب ما يثبت بكارة زوجته؛ لأن الأصل السلامة، وبقاء غشاء البكارة، وعدم التهمة، ولكن له أن يشترط بكارتها، فإن تبين بعد دخوله بها أنها ليست كذلك، كان له حق الفسخ. وراجع الفتوى رقم: 5047، والفتوى رقم: 36426.
وننبه هنا إلى أن زوال البكارة لا يقتضي وقوع المرأة في الزنا؛ لأن زوال البكارة له أسباب عديدة.
قال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب: زوال البكارة من المرأة، لا يعني أنها كانت فاسدة؛ إذ قد يكون زوال بكارتها لسبب غير الجماع كعادتها هي، أو سقوطها، أو قفزتها، أو ما أشبه ذلك، وليس مع ذلك أنني أفتح بابًا للفتيات بالعبث، ولكنني أريد أن أزيل شبهة تقع للزوج في مثل هذه الحال. اهـ.
والله أعلم.