عنوان الفتوى : حكم الطلاق ثلاثا في مجلس واحد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل طلق زوجته ثلاث طلقات: طالق، طالق، طالق. بهذا اللفظ. حيث خرجت منه الطلقة الأولى بدون شعور، وأكدها بالثانية، والثالثة، وهو غضبان جدا، والزوجة كانت حائضا. فهل يقع الطلاق أو لا يقع؛ لأني سمعت أن الشيخين ابن تيمية، وابن القيم قالا إن الطلاق لا يقع وهي حائض؟ وإذا كان يقع فهل يعتبر طلقة واحدة أم ثلاث طلقات، مع العلم أن هذا الرجل قد طلق من قبل طلقة واحدة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الرجل تلفظ بالطلاق مغلوباً على عقله، غير مدرك لما يقول بسبب شدة الغضب الذي أذهب عقله، فطلاقه غير نافذ في هذه الحال؛ أما إذا كان الغضب لم يبلغ به مبلغاً يزيل عقله، فطلاقه نافذ.

  قال الرحيباني الحنبلي -رحمه الله-: وَيَقَعُ الطَّلَاقُ مِمَّنْ غَضِبَ وَلَمْ يَزُلْ عَقْلُهُ بِالْكُلِّيَّةِ؛ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ فِي حَالِ غَضَبِهِ بِمَا يَصْدُرُ مِنْهُ مِنْ كُفْرٍ، وَقَتْلِ نَفْسٍ، وَأَخْذِ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَطَلَاقٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ. مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى.

وطلاق الحائض طلاق بدعة محرّم، وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم -رحمهما الله- ومن وافقهما إلى بطلان طلاق الحائض، لكن أكثر أهل العلم على نفوذ طلاق الحائض، وهذا هو المفتى به عندنا، وانظر الفتوى رقم: 5584.
وفي حال نفوذ الطلاق، فهو واحدة، ما لم يكن الرجل قصد بالتكرار إيقاع أكثر من طلقة.

  قال ابن قدامة -رحمه الله-: فإن قال: أنت طالق، طالق، طالق. وقال أردت التوكيد، قُبل منه .. وإن قصد الإيقاع، وكرّر الطلقات، طلقت ثلاثا، وإن لم ينو شيئا، لم يقع إلا واحدة؛ لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة، فلا يكنّ متغايرات. اهـ.

 وحيث كان الطلاق دون الثلاث، فللزوج مراجعة امرأته قبل انقضاء عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى رقم: 54195.

والله أعلم.