عنوان الفتوى : حكم نكاح امرأة بشرط أن يطلقها إن لم تجد عملا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعيش مغتربا في إحدى الدول العربية، واتفقت مع إحدى الفتيات التي تعيش مغتربة في نفس الدولة، على الزواج، واتفقنا على أن نتشارك الإنفاق بعد الزواج؛ ولذلك اتفقنا على أنها إن لم تجد عملا، لن نستمر في الزواج، أي أني سأطلقها. هل هذا الاتفاق صحيح؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فهذا الشرط باطل، لا يصحّ، ويبطل به النكاح عند بعض أهل العلم.

  قال ابن قدامة -رحمه الله-: إذا تزوجها بشرط أن يطلقها في وقت معين، لم يصح النكاح سواء كان معلوماً، أو مجهولاً، مثل أن يشترط عليه طلاقها إن قدم أبوها، أو أخوها. وقال أبو حنيفة: يصح النكاح، ويبطل الشرط. وهو أظهر قولي الشافعي، قاله في عامة كتبه؛ لأن النكاح وقع مطلقا، وإنما شرط على نفسه شرطا، وذلك لا يؤثر فيه، كما لو شرط أن لا يتزوج عليها، ولا يسافر بها، ولنا، أن هذا شرط مانع من بقاء النكاح، فأشبه نكاح المتعة. المغني لابن قدامة.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم اشتراط الزوجة ألا يسكن معها أحد في البيت
صحة إسقاط الزوجة ما شُرِط لمصلحتها
حكم اشتراط الفتاة ألا تطيع زوجها
تزوجتْ بشرط أن تكون طالقا إن تزوج بأخرى، وتزوج
اشتراط المرأة على زوجها بيتًا مستقلًّا والاستمرار في العمل
أخذ الزوج من مال زوجته إذا اشترط الولي عدم المساس بمالها
منع الزوجة من استخدام الإنترنت مع اشتراطها السماح لها
حكم اشتراط الزوجة ألا يسكن معها أحد في البيت
صحة إسقاط الزوجة ما شُرِط لمصلحتها
حكم اشتراط الفتاة ألا تطيع زوجها
تزوجتْ بشرط أن تكون طالقا إن تزوج بأخرى، وتزوج
اشتراط المرأة على زوجها بيتًا مستقلًّا والاستمرار في العمل
أخذ الزوج من مال زوجته إذا اشترط الولي عدم المساس بمالها
منع الزوجة من استخدام الإنترنت مع اشتراطها السماح لها