عنوان الفتوى : لا يضر بقاء أثر الدم على الثوب بعد غسله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قبل أيام ذبحت شاة فاتسخت ملابسي ببقع من الدم، فغسلتها، ولكنه لا يزال عليها دم قليل، فهل يجوز أن ألبسها وأصلي فيها؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت قد غسلت الدم المذكور حسب الاستطاعة, وتعذر ذهاب لونه, فإنه يعفى عنه, وبالتالي فيكون ثوبك قد طهر، وتجوز لك الصلاة فيه, جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب جمهور الفقهاء ـ المالكية والشافعية والحنابلة ـ إلى أن إزالة لون النجاسة إن كان سهلا ومتيسرا وجب إزالته، لأن بقاءه دليل على بقاء عين النجاسة، فإن تعسر زوال اللون وشق ذلك أو خيف تلف ثوب، فإن المحل يطهر بالغسل ولا يضر بقاء اللون، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله؛ إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، قال: إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه، قالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره. انتهى.

مع التنبيه على أن هذا الدم إن كان داخلا في حدود يسير الدم المعفو عنه، فإنه لا ينجس الثوب, ويسير الدم المعفو عنه حدده بعض أهل العلم بكونه قدر مساحة درهم بغلي، وهو المساحة السوداء التي تكون داخل ذراع البغل، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 97095.

 بينما حدَّده بعض أهل العلم باليسير المتعارف عليه عند الناس عادة، كما تقدم في الفتوى رقم: 18639.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا يحكم بنجاسة شيء بمجرد الشك
حكم الدم المتبقي في رقبة الذبيحة بعد غسلها
هل يجوز احتفاظ المرأة بدم البكارة على منديل أبيض للذكرى؟
هل تنتقل النجاسة من قشرة الدم الجافة على الجرح؟
دم الآدمي.. نجس أم طاهر؟
صلاة من به جرح يخرج منه الدم
الدم الخارج من المسالك البولية لا يمنع الصلاة والصوم
لا يحكم بنجاسة شيء بمجرد الشك
حكم الدم المتبقي في رقبة الذبيحة بعد غسلها
هل يجوز احتفاظ المرأة بدم البكارة على منديل أبيض للذكرى؟
هل تنتقل النجاسة من قشرة الدم الجافة على الجرح؟
دم الآدمي.. نجس أم طاهر؟
صلاة من به جرح يخرج منه الدم
الدم الخارج من المسالك البولية لا يمنع الصلاة والصوم