عنوان الفتوى : الحلف على الزوجة بالطلاق بعد الطهر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهلقد رميت يمين الطلاق على زوجتي وكنت في حالة استفزاز وفي اليوم التالي وبعد أن علمت بحيضها وعدم وقوع الطلاق مرة أخرى أغضبتني غضبا شديداً وقلت لها مرة أخرى أنت طالق وإذا لم يقع بسبب حيضك فأقسم بالله أن أطلقك بعد أن تطهريسؤالي فضيلة الشيخ أنها بعد أن طهرت مضت أمورنا سعيدة وقد عاشرتها فما حكم اليمين علي؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جمهور الفقهاء على أن يمين الطلاق يقع بها الطلاق سواء قصد الحالف بذلك وقوع الطلاق أو قصد التهديد والمنع، وكذا طلاق الحائض فإنه يقع عند جمهور الفقهاء، وكون ذلك قد صدر من قائله في حالة غضب فإن الغضب لا يمنع من وقوع الطلاق إلا في حالة نادرة، وهي إذا ما وصل الإنسان بهذا الغضب إلى حالة لا يشعر فيها بما تلفظ به.
وقد سبق بيان هذه المسائل في الفتاوى التالية:
1956، 2182، 3754.
أما الطلاق الذي أقسم السائل على إيقاعه على زوجته بعد أن تطهر فهو مجرد يمين، ولذلك فله أن لا يوقعه وأن يحنث في يمينه ويكفر عنها كفارة يمين بالله تعالى وهذا هو الأولى، وإذا فعله فله ارتجاع زوجته إذا لم يكن طلقها من قبل الطلقتين المذكورتين في السؤال ولم تكن عدتها انقضت، وإذا اختار أن يبر يمينه ويطلق زوجته فله ذلك وتبين منه بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد زوج غيره.
هذا وإننا ننصح الأخ السائل ألا يجعل يمين الطلاق هي السبيل لحل المشاكل الزوجية، إذ يترتب على ذلك الوقوع في كثير من المشقة والحرج، ثم إننا ننصحه بمراجعة المحاكم الشرعية فإنها أجدر بدراسة القضية من جميع جوانبها، كما أن حكم القاضي ملزم ورافع لخلاف أهل العلم.
والله أعلم.