عنوان الفتوى : حكم توكيل البائع في عقد السلم غيره لإيصال البضاعة للمشتري
سألت جهة مختصة في الفتاوى لا أريد أن أذكر اسمها حفاظا على خصوصيتها، وأستشيركم جزاكم الله خيرا هل الجواب الذي قالوه صحيح أم لا؟ لأنني أعلم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلعة حتى تقبض وفي هذا سؤال لا يوجد القبض.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن البائع في عقد السلم يشتري المسلم فيه الموصوف وفق الصفات المتفق عليها من غيره، سواء أكان ذلك من مصنع أو تاجر، ويوكل البائع الثاني الذي هو (المصنع أو التاجر) في تسليم المبيع للمشتري الأول في الأجل المتفق عليه، وإذا كان كذلك فهذا لا حرج فيه، وليس بيعا قبل القبض بل هو قضاء لحق ثابت في الذمة، وإن كان ناشئا عن بيع، ويدخل في هذا ما يسمى بعقد السلم الموازي وفق ما بيناه في الفتويين التالية أرقامهما: 97413، 108169.
وللمزيد حول شروط بيع السلم انظر الفتوى رقم: 27508.
والله أعلم.