عنوان الفتوى : حكم توكيل البائع في عقد السلم غيره لإيصال البضاعة للمشتري

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سألت جهة مختصة في الفتاوى لا أريد أن أذكر اسمها حفاظا على خصوصيتها، وأستشيركم جزاكم الله خيرا هل الجواب الذي قالوه صحيح أم لا؟ لأنني أعلم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلعة حتى تقبض وفي هذا سؤال لا يوجد القبض.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالذي فهمناه من السؤال هو أن البائع في عقد السلم يشتري المسلم فيه الموصوف وفق الصفات المتفق عليها من غيره، سواء أكان ذلك من مصنع أو تاجر، ويوكل البائع الثاني الذي هو (المصنع أو التاجر) في تسليم المبيع للمشتري الأول في الأجل المتفق عليه، وإذا كان كذلك فهذا لا حرج فيه، وليس بيعا قبل القبض بل هو قضاء لحق ثابت في الذمة، وإن كان ناشئا عن بيع، ويدخل في هذا ما يسمى بعقد السلم الموازي وفق ما بيناه في الفتويين التالية أرقامهما:  97413، 108169.

 وللمزيد حول شروط بيع السلم انظر الفتوى رقم: 27508.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بيع السلعة قبل تملكها الجائز منه وغير الجائز
حكم بيع السلع المعينة واستلام الثمن ثم شرائها ممن يملكها وتسليمها للعميل
شروط صحة بيع السلم
حكم دفع مبلغ من ثمن السلعة على سبيل الجدية والمواعدة بالشراء
أهم شروط صحة بيع السلم قبض الثمن كاملا في مجلس القعد
إذا تعذر تسليم المُسْلَم فيه في الوقت المحدد
حكم تعجيل المُسلَم فيه قبل وقته المتفق عليه
بيع السلعة قبل تملكها الجائز منه وغير الجائز
حكم بيع السلع المعينة واستلام الثمن ثم شرائها ممن يملكها وتسليمها للعميل
شروط صحة بيع السلم
حكم دفع مبلغ من ثمن السلعة على سبيل الجدية والمواعدة بالشراء
أهم شروط صحة بيع السلم قبض الثمن كاملا في مجلس القعد
إذا تعذر تسليم المُسْلَم فيه في الوقت المحدد
حكم تعجيل المُسلَم فيه قبل وقته المتفق عليه