عنوان الفتوى : بيع السلعة قبل تملكها الجائز منه وغير الجائز

مدة قراءة السؤال : 4 دقائق

ذكرتم في فتوى سابقة أن استلام المبلغ قبل تملك السلعة لا يجوز إلا إذا توفرت فيه شروط بيع السلم، وقد قرأت الشروط، ولكن بقي شرط لا أعرف هل ينطبق علي أم لا؟ أنا تاجرة عن طريق الأنترنت وأحتاج للضرورة استلام المبلغ قبل تملك البضاعة أحيانا لشراء طلبات الزبائن، ولكي أضمن جدية المشترية وأضمن عدم خسارتي، فما هي الطريقة الصحيحة التي يجب علي أن أفعلها لكي يجوز استلام المبلغ قبل تملك البضاعة؟ وهذه طريقتي في البيع: 1ـ أعرض الصورة للزبائن بالجوال أو المنتديات. 2ـ أكتب سعر السلعة لكي تعلم الزبونة ثمنها قبل الشراء. 3ـ أكتب معلومات عن السلعة كطريقة الاستخدام أو فوائد السلعة. 4ـ عند سؤالي أي سؤال عن السلعة أجيب بصدق وبدون غش وعندما لا أعرف الجواب أقول للزبونة لا أعرف. 5ـ الصورة تكون ملونة فيتضح منها شكل السلعة ولونها، وبعض الصور يتضح فيها حجمها فأقوم بتصويرها وبجنبها قلم لكي تعلم الزبونة حجمها، وبعض الصور أكتفي بالصور المنتشرة بالأنترنت. 6 ـ إن كانت طلباتها موجودة جميعها عندي أرسلتها لها بعد تحويل قيمتها لحسابي، وإذا كانت طلباتها ليست مكتملة عندي أو لا تتوفر لي آخذ منها المال أولا ثم أشتري طلبها من تاجرة أو تاجر آخر وأرسلها لها، إما أن ياتيني طلبها ثم أشحنها لها أو أعطي التاجرة عنوانها فتشحنها لها مباشرة. 7ـ أعلن في بعض المنتديات مقدرتي على توفير طلباتهن من النت فتأتيني زبونة وتقول لي أريد السلعة الفلانية أو ترسل لي صورة لما تريد وتقول أريد مثلها فأبحث عنها وأعطيها سعرها بعد إضافة نسبة ربح لي، وهي تعلم أن لي نسبة ربح، فإن قبلت بسعري أخذت منها المبلغ ثم اشتريته لها، فالبعض يطلب حاجات قليلة السعر والبعض يطلب حاجات مرتفعة السعر، وليس لدينا ضمان نحن التاجرات إلا بأخذ المبلغ أولا لعدم خسارتنا. 8ـ عند طلب الزبونة لشيء لا يتوفر لدي أسأل تاجرة أخرى هل يتوفر لديها أم لا؟ فإذا قالت إنه يتوفر عندها أخبر الزبونة بمقدرتي على تلبية طلبها مع ذكر سعر السلعة، وأطلب منها تحويل المبلغ لحسابي ثم أقوم بتحويل المبلغ للتاجرة التي تتوفر لديها الطلبات بعد أن آخذ أرباحي من الطلبات وأعطي التاجرة عنوان الزبونة لتشحنها لها. 9ـ إذا استلمت المبلغ من الزبونة بعد تأكدي من توفر طلبها عند إحدى التاجرات أطلب من الزبونة تحويل المبلغ لي وبعد التحويل إذا قالت التاجرة بعدم توفير الطلب وغيرت كلامها أخبر الزبونة بعدم مقدرتي وأخيرها بين استرجاع مبلغها أو أن تنتظر إلى حين مقدرتي على توفير طلبها، فإن اختارت إرجاع المبلغ لها أرجعته لها، فهل يجوز لي استلام المبلغ قبل التملك؟.10ـ بعض التاجرات يقمن بعرض السلع بنفس طريقتي والسلع موجود بخارج المملكة، يقمن بعرض صور وأسعار لها وتخبرنا بقيمة شحن الطلبات لعناويننا ويجمعن طلبيات عليها لمدة شهر مثلا، ومن اقتنعت بالسعر ووافقت عليه ترسل المبلغ مقدما للتاجرة التي ستتولى شحن الطلبات إلى داخل المملكة ـ وهو سعر السلعة مع أرباحها للتاجرة مع سعر الشحن ـ وتقوم التاجرة بإرسال المبلغ للموقع التجاري بعد أخذ أرباحها ثم يقوم الموقع بشحنه لها ثم تقوم هي بإرسال الطلبات لأصحابها، فهل يجوز هذا؟. 11ـ وأحيانا أطلب من تاجرة سلعة لا أعرف إن كانت تملكها أم لا، وأحيانا أعرف أنها لا تملكها وتطلب مني المبلغ أولا فأدفعه لها ثم تقوم بشرائها لي وشحنها لي، فإذا كان تملكي لثمن السلعة قبل حيازتها حرام، فما حكم شراء سلعة من تاجرة ودفع الثمن لها مقدما قبل أن تتملكها؟ وإذا كان الجواب بالمنع وقمت بشرائها لحاجتي لها، فهل ربحي من السلع التي اشتريتها حرام؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنجمل الجواب عما سألت عنه في النقاط التالية:

1ـ إذا كنت لا تملكين السلعة فيمكنك الاتفاق مع المشتري على سلعة وفق صفات معينة منضبطة تسلمينها إليه في زمن محدد مقابل ثمن يدفعه البائع كاملا في مجلس العقد ولو بالإيداع في حسابك، لأن ذلك يعتبر قبضا حكما، وهذا هو عقد السلم.

2ـ يجوز لك إجراء عقد وكالة بأجر مع الزبون فتتفقين معه على توفير السلعة له مقابل عمولة تحددينها وتتراضيان  عليها، وليس لك إخباره بثمن غير حقيقي لتأخذي من الثمن العمولة دون علمه.

3ـ إذا لم تكن السلعة عندك، وأردت استلام المبلغ من المشتري فهذا إما أن يكون على سبيل السلم، أو يكون قبضك للثمن على أنك وكيلة عنه في شراء السلعة ممن يملكها، وكل هذا لا حرج فيه، وأما أن تبيعي للمشتري سلعة معينة لا تملكينها لكنها توجد عند غيرك فهذا لا يجوز.

4ـ ما ذكرته في النقطة العاشرة أقرب إلى الوكالة حيث إن الزبائن يعلمون عدم تملك التاجرة للسلع وأنها ستطلبها من الخارج ويعطونها ثمن السلعة وعمولتها وأجرة شحنها، وهذا لاحرج فيه، والتاجرة لا تجري عقد بيع مع الزبناء على تلك السلع التي لا تملكها وإلا حرم ذلك ما لم يتم العقد وفق طريقة السلم بحيث يكون على سلع موصوفة في الذمة.

5 ـ مادمت تجهلين عدم تملك التاجرة للسلع فيعمل بالأصل وهو أنها تملك ما باعته لك.

والله أعلم.