عنوان الفتوى : إذا تعذر تسليم المُسْلَم فيه في الوقت المحدد
في بيع السَّلم إذا لم يستطع المدين تسليم محصول زراعي في الأجل المتفق عليه للدائن، بسبب قوة قاهرة بغير تقصير منه، واتفق مع الدائن على الانتظار إلى السنة الموالية، بأن يسلمه ذاك المحصول، إلا أنه في السنة الموالية حلّت من جديد قوة قاهرة أخرى أهلكت المحصول مرة ثانية، فهل يجوز للدائن استرداد الثمن الذي سبق وأن سلمه للمدين؟ أو ينتظر لسنة ثالثة أو ربما حتى رابعة؟ أفيدونا -جزاكم الله خيرًا-.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمشتري في عقد السلم في مثل هذه الحالة مخير بين أن يصبر على البائع إلى أن يحصل ما اتفقا عليه، وبين أن يفسخ هذا العقد، ويسترد ماله الذي بذله ثمنًا، قال ابن قدامة -رحمه الله-: إذا تعذر تسليم المسلم فيه عند المحل، إما لغيبة المسلم فيه، أو عجزه عن التسليم، حتى عدم المسلم فيه، أو لم تحمل الثمار تلك السنة، فالمسلم بالخيار بين أن يصبر إلى أن يوجد، فيطالب به، وبين أن يفسخ العقد، ويرجع بالثمن إن كان موجودًا، أو بمثله إن كان مثليًّا، وإلا قيمته. اهـ.
وتنظر الفتاوى التالية لمزيد فائدة: 11368، 26553، 120732.
والله أعلم.